الشهيد الثاني
29
المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية
نعم ، ورد في الحديث القدسي : « ما تقرّب إليّ عبدي بمثل ما افترضت عليه » ( 1 ) ، وورد أيضا : « أنّ الواجب أفضل من سبعين مثلا من النفل » . إلَّا أنّهما ليسا من الأدلة الثابتة بسند يعتمد عليه بحيث يخصّصان ما دلّ عليه النقل والعقل من الأدلَّة من أنّ « أفضل الأعمال أحمزها » ( 2 ) ، فإنّ الثواب المستحق يزيد بزيادة العبادة وينقص بنقصانها لأنّ المشقّة أصل التكليف المؤدّي إلى الثواب ومداره ، وكلَّما عظمت عظم ، إلَّا ما أخرجه الدليل الخاص . وعلى تقدير تمام الثاني يكون الكلام فيما زاد على السبعين ، مع أنّه لو كان الواجب أفضل من الندب مطلقا لم يكن للتقييد بالسبعين فائدة . وقد ورد أيضا في بعض النوافل وجوه تترجّح بها على الفرائض من وجه وإن كانت الفرائض تترجّح من وجه آخر ، كما ورد عنه عليه السّلام أنّه « إذا أذّن المؤذّن أدبر الشيطان وله ضراط » إلى قوله : « فإذا أحرم العبد بالصلاة جاء الشيطان فيقول له : اذكر كذا اذكر كذا حتى يضل الرجل كذلك فلا يدري كم صلَّى » ( 3 ) ، مع أنّ الأذان والإقامة من وسائل الصلاة ومقدّماتها المستحبة . وبالجملة فلا قاطع على أفضلية مطلق الواجب على جميع المندوبات ، وللنظر فيه مجال . وكيف كان فحديث أفضلية الفريضة الواحدة على عشرين بيتا من الذهب لا يحتاج إلى التقييد . ( وعنهم عليهم السّلام : « ما تقرّب العبد إلى اللَّه تعالى بشيء بعد المعرفة » ) باللَّه تعالى ورسوله وما به يتحقّق الإيمان ( « أفضل من الصلاة » ) . وهذا معنى الحديث المروي ، ولفظه ما رواه الكليني في الصحيح عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم وأحب ذلك إلى اللَّه عزّ وجل ما هو ؟ فقال : « ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه
--> ( 1 ) : مسند أحمد 6 : 256 ، اتحاف السادة المتّقين 8 : 477 ، عوالي اللئالي 1 : 408 / 74 . ( 2 ) : انظر القواعد والفوائد 1 : 108 ، معارج الأصول : 215 ، الفائق للزمخشري 1 : 319 ، النهاية لابن الأثير 1 : 44 . ( 3 ) صحيح البخاري 1 : 158 ، سنن أبي داود 1 : 355 / 516 .